محمود بيومي
مصر
أثار القضاء العسكري والمحاكمات العسكرية منذ ثورة 25 يناير الكثير من النقاش في أواسط المجتمع والنخب والقوى السياسية حول مشروعيتهما وجدواهما بين مؤيد لهما ومعارض، وبين داعي لتقنينهما فيما يخص علاقتهما بالمدنيين. وقد تبلور الاتجاه الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية). فقد كانت مواد القضاء العسكري التي تم تقنينها لأول مرة في دستور 2012 مثار جدل كبير بين القوى السياسية المختلفة، كما كان الحال في دستور 2014 المعدل. لكن يلاحظ تبدل مواقف القوى السياسية من التأييد للمعارضة والعكس. فبينما كانت القوى الإسلامية في طليعة المؤيدين لدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2012، شنت عليها حملة كبيرة في عام 2013/2014 باعتبارها ترسخ للحكم العسكري، أيضا غيرت القوى المدنية من مواقفها من المعارضة للتأييد، وبقيت القوى الشبابية والحركات الثورية في صف المعارضة في كلا الدستورين لهذه الدسترة. ونعرج في البداية على طبيعة القضاء العسكري وتشكيله، ثم مقارنة سريعة بين دساتير 1971 و2012 و2014 من حيث نصوص القضاء العسكري ونقاط الاعتراض عليه، ثم نتناول التعديلات الأخيرة على قانون القضاء العسكري، وما هو موقف القوى السياسية المختلفة منها؟ وهل ستساهم في إنهاء الجدال المحتدم حول مثول المدنيين أمام القضاء العسكري أم لا؟.
تشكيل القضاء العسكري:[1]
أُنشئت المحاكم العسكرية في مصر بمقتضى “قانون القضاء العسكري” (القانون رقم 25 لعام 1966). وعُدل القانون في أبريل 2007، ثم في يونيه 2010، ثم في أبريل 2012 من قبل مجلس الشعب، ثم في 2 فبراير 2014 من قبل الرئيس المؤقت “عدلي منصور”. وينقسم القضاء العسكري إلى 3 أقسام:
- المحكمة العسكرية العليا: وتتشكّل من ثلاثة ضباط قضاةبرئاسة أقدمهم (على ألا تقل رتبته عن مقدم(، وممثل عن النيابة العسكرية، وكاتب الجلسة.
- المحكمة العسكرية المركزية التي لها سلطة عليا: وتتشكّل من قاضٍ وحيد لا تقل رتبته عن مقدم، وممثل عن النيابة العسكرية، وكاتب الجلسة.
- المحكمة العسكرية المركزية: وتتشكّل من قاضٍ وحيد لا تقل رتبته عن نقيب، وممثل عن النيابة العسكرية، وكاتب الجلسة.
ويجوز في الأحوال الخاصة أن تتشكّل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط، والمحكمة العسكرية المركزية من ثلاثة ضباط. ويكون ذلك بقرار الضابط الذي يأمر بالإحالة للقضاء العسكري. القضاة العسكريون هم ضباط معينون لمدد محددة قابلة للتمديد بقرار من وزير الدفاع. يختص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، وبالجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها. ويخضع للقضاء العسكري ضباط القوات المسلحة، وضباط الصف، وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية، وأسرى الحرب، وعسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في الأراضي المصرية، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك، والملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان.
وقد بدأ خضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية مع ثورة 1952، سواء من خلال قضاء عسكري صرف أو مختلط. وعلى رأس هذه المحاكم كانت محكمة الغدر[2] التي كان أغلب قضاتها من الضباط، وقامت بمحاكمة من اتهموا بإفساد الحياة السياسية من أصحاب المناصب العامة. وهناك أيضا “محكمة الثورة”[3] التي كانت محكمة عسكرية صرفة أقامتها الثورة عام 1953 وحوكم فيها رموز النخبة السياسية الملكية من الوفد والسعديين والإخوان المسلمين. وقام الرئيس “السادات” بإحياء هذه المحكمة عام 1971، في إطار تصفيته لما سمى آنذاك بمراكز القوى. وتميزت هاتان المحكمتان بأن أحكماهما نهائية، ويلزم لسريانها تصديق رئيس الجمهورية. وتمثل هاتان المحكمتان استثناء لا يندرج تحت هيكل القضاء الطبيعي، ولا حتى القضاء العسكري.[4] ولم يكن هناك حاجة ملحة طوال عهدي عبد الناصر والسادات لتحويل المدنيين للقضاء العسكري التقليدي، إذا كفلت المحاكم الاستثنائية (الغدر- الثورة- القيم- الأحزاب)، والمدعي العام الاشتراكي وغيرها من ترسانة القوانين الإمكانية لمحاكمة المعارضين السياسيين بسهولة. لكن قانون الطوارئ الذي تم فرضه عقب اغتيال السادات، وإلغاء منصب المدعي العام الاشتراكي، والتوقف عن المحاكم الاستثنائية جعلت النظام يلجأ للقضاء العسكري لمحاكمة المعارضين السياسيين بكثافة بموجب قانون الطوارئ، بالإضافة للمحاكم المدنية الأخرى كمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.[5]
وقد اتخذت في عهد مجلس الشعب السابق بعض الخطوات المهمة، حيث قرر المجلس في 10 أبريل 2012 تعديل قانون القضاء العسكري، بإلغاء المادة السادسة منه، والتي تنص على حق رئيس الجمهورية –متى أعلنت حالة الطوارئ- أن يحيل المدنيين للقضاء العسكري في أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات. وقرر المجلس أن كل من صدر ضده حكم من القضاء العسكري له الحق بالاستئناف أمام المحكمة العسكرية العليا، وأن تقوم النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية بإحالة ما لديها من قضايا متهم فيها مدنيون إلى النيابة العامة، ومحاكم القضاء المدني دون رسوم.[6] على جانب آخر أبقى مجلس الشعب على حق القضاء العسكري بالفصل في جرائم ضباط القوات المسلحة المتقاعدين بما فيها جرائم الكسب غير المشروع. وفيما يخص المادة (48) التي تنص على أن القضاء العسكري يحدد وحده الجرائم التي تقع ضمن اختصاصه، تم استبدالها بنص جديد هو “تختص السلطات القضائية العسكرية، دون غيرها، بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون”.[7]
القضاء العسكري والدساتير المصرية:
مثلت مرحلة ما بعد الثورة تغيرا كبيرا فيما يتعلق بالقضاء العسكري. فالدستور الدائم عام 1971، لم يتناول القضاء العسكري، ونص على الآتي “ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور”.[8] ومثلت مواد القضاء العسكري مثار نقد كبير في دستور عام 2012. فلقد اعتبر دستور عام 2012 في الفرع الرابع من الفصل الخامس (مادة 198) أن القضاء العسكري لأول مرة “جهة قضائية مستقلة”. ونص الدستور أيضا على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في “الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة”، والتي يحددها القانون. كما نصت المادة أن لأعضاء القضاء العسكري كافة الضمانات والحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء الجهات القضائية، وهم مستقلون غير قابلين للعزل.[9] أما دستور عام 2014 المعدل، فقد نص في الفرع الثالث من الفصل الثامن (مادة 204) على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في “الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى”. كما نصت المادة أن لأعضاء القضاء العسكري كافة الضمانات والحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء الجهات القضائية، وهم مستقلون غير قابلين للعزل.[10]
من هذه المقارنة السريعة بين نصوص القضاء العسكري نلاحظ أن تطورا طرأ في وضعية ومكانة القضاء العسكري وطبيعة القضايا المطروحة أمامه. فلم تكن هناك إشكالية كبيرة في نصوص القضاء العسكري، وانصب النقد بشكل أساسي على قانون الطوارئ الذي أتاح للنظام الحاكم آنذاك تحويل المتهمين في قضايا سياسية إلى المحاكم العسكرية. لكن دستور عام 2012 رسخ مكانة القضاء العسكري باعتباره “جهة قضائية مستقلة” لأول مرة، وأجاز محاكمة المدنيين استثناء أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة. لكن دستور 2012 أحال إلى القانون تحديد هذه الجرائم، وهو ما أثار لغطا كبيرا. وحاول دستور عام 2014 تلافي هذه المشكلة بتحديد وذكر القضايا التي يمكن تحويل المدنيين فيها للقضاء العسكري على سبيل الحصر، بينما أبقى على كون القضاء العسكري “جهة قضائية مستقلة” تتمتع بحقوق وواجبات أعضاء الجهات القضائية الأخرى كما كان في دستور 2012.
الانتقادات والمخاوف من القضاء العسكري:
مثلت المحاكمات العسكرية للمدنيين نقطة خلاف كبير منذ الثورة بين العديد من القوى الشبابية وبين المؤسسة العسكرية، الأمر الذي دعا الناشطة الحقوقية “منى سيف” إلى إنشاء مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية) بعد فض اعتصام التحرير في 9 مارس 2011 عقب الثورة. وقد عززت ممارسات المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية الأولى من مخاوف القوى الشبابية من القضاء العسكري وإحالة المدنيين للقضاء العسكري. فعلى سبيل المثال حققت النيابة العسكرية مع الإعلامية “ريم ماجد” والناشط “حسام الحملاوي” والكاتب “نبيل شرف الدين” في مايو 2011 بسبب توجيه انتقادات للشرطة العسكرية ولأداء المجلس العسكري السياسي.[11] وتم تحويل الناشط “علاء عبد الفتاح” للقضاء العسكري بتهمة الحض على العنف في اشتباكات ماسبيرو، وأمرت النيابة العسكرية بحبسه في 30 أكتوبر 2011 قبل أن يتم الإفراج عنه فيما بعد.[12] كما طلب القضاء العسكري رفع الحصانة عن النائب في مجلس الشعب آنذاك “زياد العليمي” في قضية سب المشير “محمد حسين طنطاوي” في عام 2012.[13] وتمتد المخاوف للقضايا غير السياسية مثل قضية أرض القرصاية التي يحاكم فيها 25 متهما أمام القضاء العسكري.[14] أما أبرز الاعتراضات على مواد القضاء العسكري فيمكن إجمالها في النقاط التالية:
- أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أمر خاطئ لا يجوز القبول به، لأن الأصل هو محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي. وهذه المادة لا توجد في معظم دساتير دول العالم التي تحصر هذه المادة في أفراد القوات المسلحة فقط، أو في الجرائم الخاصة بالحرب والتجسس فقط.[15]
- المخاوف من عودة الاعتقالات السياسية تحت ستار الأمن القومي، والتحول في الإجراءات الاستثنائية إلى قاعدة عامة تطبق على المعارضين السياسيين. وترافق هذا مع ما رآه بعض الناشطين “تلفيقا متعمدا” للتهم الموجهة للمعارضين السياسيين، ثم محاكمتهم عسكريا بغرض الانتقام منهم، أو الضغط عليهم كما حدث مع الناشط “علاء عبد الفتاح” على عهد المجلس العسكري.
- غياب الشفافية فيما يتعلق بالقضاء العسكري. توجد أرقام واضحة عن أعداد الأفراد الذين تمت محاكمتهم عسكريا منذ الثورة وحتى الآن. ولا توجد إحصائيات واضحة حول المتهمين منهم على ذمة قضايا جنائية (خرق حظر التجول، أعمال السرقة.. الخ) وهؤلاء الذين تم القبض عليهم في قضايا سياسية (اعتصامات، مظاهرات، إضرابات.. الخ). فقد أعلن رئيس القضاء العسكري آنذاك اللواء عادل مرسي في سبتمبر 2011 أن عدد من تعرضوا لمحاكمات عسكرية بلغ 11 ألف و879 شخصا، وهو الرقم الذي كرره اللواء مرة أخرى في حوار تليفزيوني في 10 مايو 2012، بينما خرجت اللجنة التي شكلها الرئيس المعزول في يونيه 2012 بنفس العدد دون تغيير في المرات الثلاث. [16]
- غياب ضمانات المحاكمة العادلة سواء في حضور المحامين، أو درجات التقاضي، أو الرقابة الحقوقية، وانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب المحتمل وأوضاع وأماكن الاحتجاز، وغياب الرقابة الحقوقية والقضائية غير العسكرية على أماكن الاحتجاز.[17]
- منح القضاء العسكري صفة “جهة قضائية مستقلة” وهو ما تراه قوى سياسية عديدة أمرا يفتقد للصحة، نظرا لأن القضاء العسكري لا يتمتع بالاستقلال الكامل، فهو على درجة واحدة، ولا يمكن استئناف أحكامه، ولا توجد فيه ضمانات محاكمة عادلة. كما أنه يستلزم لسريان أحكامه موافقة قائد المنطقة العسكرية، الذي يستطيع كذلك نقض هذا الحكم، مما ينفي عن هذا القضاء صفة الاستقلالية.
- انتقدت قوى سياسية عديدة إحالة تحديد الجرائم العسكرية إلى القانون معتبرة هذا أمرا مرفوضا، ويفتح الباب أمام تقنين هذا الاستثناء، وتحويله لأمر دائم. أما في دستور 2014، فقد تم انتقاد طبيعة الجرائم التي تم ذكرها، باعتبارها عبارات مطاطية جدا، تحتمل أوجه مختلفة للتأويل والتفسير قد تبتعد بها عن الغرض الحقيقي لها.
- خضوع العسكريين للقضاء العسكري حتى بعد التقاعد من الخدمة، وشمول القضاء العسكري لكل الموظفين في الهيئات العسكرية، حتى ولو لم يكونوا من العسكريين.[18] وهذا النص يثير كثير من المخاوف من تجارب سابقة. فقد تمت محاكمة عدد من عمال مصنع 99 الحربي بحلوان عسكريا في أغسطس 2010، بسبب إضرابهم احتجاجا على انفجار أودى بحياة أحد العمال، وتدني إجراءات السلامة. وكنت الحكومة المصرية قد عدَّلت قانون القضاء العسكري، في يونيه 2010، بما يجيز محاكمة العاملين في مصانع حربية أمام محاكم عسكرية بتهم “التوقف عن العمل في مرافق الخدمة العامة” و”الاعتداء على حرية ممارسة العمل”، وذلك بمنع آخرين من العمل.[19]
- التضارب وعدم الوضوح: حيث صرح نائب رئيس القضاء العسكري أن المنشآت العسكرية وما في حكمها، وأن “ما في حكمها” يقصد بها مناطق التدريب أو مناطق الانتشار العسكري والمواقع الهيكلية وميادين الرماية المختلفة، بينما صرح رئيس القضاء العسكري في حوار تليفزيوني أن المنشآت العسكرية تشمل المنشآت المدنية للقوات المسلحة، وأن أي خلاف فيها (بنزينة وطنية) سيتم تحويله للقضاء العسكري وليس المدني أثر كبير في تجدد المخاوف من القضاء العسكري.[20]
تعديل قانون القضاء العسكري:
في 2 فبراير 2014، أصدر الرئيس المؤقت “عدلي منصور” قرارا بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري (قانون 25 لعام 1966)، لتعزيز ضمانات التقاضي للمتهمين. وتمثلت أهم هذه التعديلات في الآتي: [21]
- تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلا من درجة واحدة.
- ضرورة أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام لتحقيق التماثل مع القضاء العادي، وتعزيز الضمانات للمتهمين.
- تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، بحيث تعاد محاكمة المتهم غيابيا بمجرد الطعن.
- تعديل مسمى المحاكم العسكرية ليتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي، التي وردت بقانون السلطة القضائية، حيث تغيرت تسمية (المحكمة العسكرية العليا) لتصبح المحكمة العسكرية للجنايات.
وقد اختلفت مواقف القوى السياسية من التعديل في قانون القضاء العسكري، حيث اعتبر الحقوقي “حافظ أبو سعدة” عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعديلات تعزز الحق في المحاكمة العادلة للمدنيين ليتمتعوا بالمحاكمة العادلة وحق الاستئناف للأحكام، ورأى ضرورة تطبيق نظام الدرجتين على قضايا الجنايات أيضا.[22] أما مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية) فقد رفضت في بيان لها بعنوان (تعديل قانون القضاء العسكري.. تجميل شكلي لمضمون مشوه) هذه التعديلات معتبرة أنها لا تؤدي لتحقيق محاكمة عادلة للمدنيين، وان الهدف منها فقط تبرير هذه المحاكمات، مجددة رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين.[23] بينما رأى اللواء “سيد هاشم” المدعي العسكري السابق أنه لم يعد هناك مبرر للخوف من القضاء العسكري، فلم يعد مختلفا عن القضاء المدني، وأصبح مطابقا للمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة للتقاضي.[24]
خضع القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين عسكريا لجدل كبير بين الأطراف المختلفة. ويمكن هنا التمييز بين 4 أطراف رئيسية:
- المؤسسة العسكرية: التي ترى أن هذه المحاكمات ضرورية ومهمة لتحقيق قدر من الضبط والسيطرة على الشارع بعد حالة الانفلات التي يعانيها الشارع بعد الثورة، وتراجع دور الشرطة، وعدم سرعة القضاء. وبالتالي ترى المؤسسة العسكرية أن هذا القضاء العسكري ضمانة للأمن القومي، وأن أحكامه الناجزة والقوية تشكل رادعا للمخربين والمجرمين على حد سواء.[25]
- القوى الشبابية: التي ترفض هذه المحاكمات بالمطلق وترى أنها غير مبررة ولها أهداف سياسية تتعدى حماية الأمن القومي ومكافحة الجريمة. كما ترى أنها مناقضة بشدة لأهداف ومبادئ الثورة التي كانت في إحدى تجلياتها رفضا لقانون الطوارئ الذي حوكم بمقتضاه المدنيين عسكريا. ولا تعالج هذه التعديلات المشكلات والانتقادات الأساسية التي وجهتها القوى الشبابية.[26]
- القوى المدنية: التي تأرجح موقفها بين الرفض التام في دستور عام 2012، وبين القبول التام والدفاع المستميت في دستور 2014. وبررت القوى المدنية هذا الموقف بضرورات “الحرب على الإرهاب”، وبأن دستور 2014 تضمن لأول مرة ذكرا للجرائم التي يمكن بمقتضاها إحالة المدنيين للقضاء بما يقضي على مخاوف القوى الشبابية.
- القوى الإسلامية: التي ترفض بالمطلق العملية السياسية الجارية، وتراها غير شرعية بنيت على نزع السلطة عن الرئيس الشرعي والدستور المستفتى عليه ومجلس الشورى المنتخب. ويلاحظ أن القوى الإسلامية –باستثناء حزب النور- شنت هجوما ضاريا على مادة القضاء العسكري باعتبارها ترسيخا للحكم العسكري، رغم أن دستور 2012 الذي تدعو لإرجاعه لا يختلف جوهريا في مواد القضاء العسكري عن دستور لجنة الخمسين المعدل.
التقييم:
يتضح لنا في الختام أن المشكلة سياسية بامتياز، وليست قانونية فقط. فبالنسبة للقوى المدنية والإسلامية يتضح أنها غيرت موقفها بشكل واضح من مواد القضاء العسكري تبعا لموقعها من السلطة، بعيدا عن الاعتبارات المبدئية الأخلاقية أو الإستراتيجية السياسية للطرفين الآخرين (القوى الشبابية –الجيش). ويمكن حصر نقاط الخلاف بين القوى الشبابية والمؤسسة العسكرية في الآتي:
- فقدان الثقة السياسية بين القوى الشبابية والجيش فيما يتعلق بمواد القضاء العسكري بفعل تطورات وتفاعلات مرحلة ما بعد الثورة. فالقوى الشبابية تنظر بعين الشك والريبة إلى القضاء العسكري باعتباره سلاحا ضد المعارضين السياسيين. وترى هذه القوى أن الجيش غير صريح في مواقفه وتوجهاته الحقيقية من وراء هذه المحاكمات والتي لا تنحصر فقط في الأمن القومي، وإنما تتعداها لتقرير واقع معين وشرعتنه لفترة قادمة. على الجانب الآخر ينظر الجيش بعين الريبة هو الآخر إلى المجموعات الشبابية من حيث تعددها وتشرذمها، وصعوبة الوصول لاتفاقات محددة معها، بالإضافة لخطابها النقدي العنيف، الذي ينظر له الجيش بحساسية تقليدية، والشكوك التي تبديها المؤسسة العسكرية من أهداف القوى الشبابية وربما ارتباطاتهم الخارجية.
- الخطاب الحقوقي الذي يلعب دورا مركزيا لدى القوى الشبابية في رفض القضاء العسكري للمدنيين، والذي يركز على خطاب حقوق الإنسان وعالميتها، وهو الأمر الذي لا توليه المؤسسة العسكرية ذات الأهمية والمركزية. فالجيش يركز على الاعتبارات السياسية والإستراتيجية بالأساس والتي يراها الحاسمة، بينما يرى الشباب أن الثورة اندلعت في الأساس لأسباب حقوقية (قضية خالد سعيد)، وأن حل الإشكالية يكمن في احترام حقوق الإنسان. وهي النظرة التي لا ترفضها القوات المسلحة، ولكنها لا تعطيها ذات الأهمية.
- الفجوة الإدراكية بين متطلبات الطرفين. فالجيش يركز بالأساس على العوامل السياسية مثل حالة الانفلات الأمني، واستعادة الانضباط في الشارع، وكبح جماح أعمال البلطجة والسرقة التي تفشت بعد الثورة. ويرى أن القضاء العسكري بأحكامه القوية والسريعة يشكل رادعا مهما للمجرمين وعاملا على استعادة الاستقرار والانضباط. كما يرى الجيش أن المحاكمات العسكرية تحافظ على “هيبة الجيش”، وتمنع التعدي على أفراده، وبالتالي تحافظ على مكانته في المجتمع، بما يمكنه من أداء دوره باعتباره “عمود الخيمة” الأخير بعد تحلل معظم المؤسسات أثناء حكم مبارك وفترة ما بعد الثورة. أما على جانب الشباب فإن الثورة في إدراكهم قامت ضد ما يرونه “ممارسات متعسفة” وغير قانونية، وأن استعادة الانضباط للشارع يأتي عبر إصلاح وهيكلة الشرطة ورفع كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات والمشاكل، وليس عبر مزيد من الإجراءات الاستثنائية.
ويتضح من هذا العرض أن تعديلات قانون القضاء العسكري الذي هدفت إلى تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واستقطاب القوى الشبابية لن تنجح في تحقيق هدفها، نظرا للفجوة بين مطالب هذه القوى والمواد الموجودة التي لا ترقى لتطلعاتها، بالإضافة على فجوة الثقة بين هذه القوة وبين الجيش، والفجوة الإدراكية بين الطرفين حول القضاء العسكري ودوره وخطاب حقوق الإنسان الذي تتبناه المجموعات الشبابية. وتبقى هذه التعديلات رهينة بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، وهو ما لم تتضح مؤشرات واقعية على تغييره بعد.
وبالتالي فإن الحل يكمن في فتح حوار مباشر بين القوى الشبابية والمؤسسة العسكرية، يتم بشكل جدي وصريح وفي إطار زمني واضح، وبالتزام من قبل الطرفين، على أن يسبق ويوازي هذا الحوار إجراءات لبناء ثقة بين الطرفين تبدأ في الإعلان عن أعداد المدنيين المحالين للقضاء العسكري منذ الثورة وحتى الآن. والحقيقة أنه يمكن الوصول لحلول وسط فيما يتعلق بالقضاء العسكري تتمثل في أن توفير أماكن وظروف احتجاز منفصلة للمدنيين المحاكمين عسكريا يمكن لمنظمات حقوق الإنسان والقضاء المدني القيام بزيارات تفتيشية إليها، مع توفير بيانات دقيقة عن المحاكمين وقضاياهم، وإتاحة الفرصة للمحامين للاطلاع على أوراق القضايا قبل المحاكمة بفترة معقولة. ويمكن أن يتم تشكيل لجنة قضائية مدنية-عسكرية مشتركة لمراجعة الأحكام الصادرة بحق المدنيين. كما أنه يمكن تحديد توقيت التقاضي العسكري للمدنيين (على غرار تحصين منصب وزير الدفاع في الدستور الجديد)، بفترة زمنية لا تزيد عن ( 5-10) أعوام مثلا لإشعار القوى الشبابية بالجدية وعدم الرغبة في تحويل الاستثناء إلى قاعدة دائمة. كما ينبغي على القوى الشبابية مراعاة المخاوف الطبيعية التي تبديها المؤسسة العسكرية في ظل ظرف استثنائي وسيولة أمنية منذ الثورة للوصول لصيغة توازن بين المتطلبات الواقعية والحقوق الضرورية التي لا غني عنها إذا ما كان لدولة مدنية تعددية أن تقام. إن هذا الحوار يتطلب من الطرفين وبالأخص من المؤسسة العسكرية التحلي بالإرادة السياسية والجدية ويتطلب من الطرفين الدخول بدون شروط مسبقة وعلى قاعدة المساواة والانفتاح الكامل على كافة الآراء والمقترحات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يمكن الاطلاع على نص قانون القضاء العسكري على الموقع الالكتروني لبوابة مصر للقانون والقضاء.
[2] محكمة الغدر هي أول محكمة استثنائية تقيمها ثورة يوليو لتطبيق قانون الغدر الذي أعلن بمرسوم عام 1952 وعدل العام التالي، وهو القانون الذي لم يتم إلغاؤه طوال السنوات الماضية.
[3] تم تأسيسها في ١ نوفمبر ١٩54 بعد أربعة أيام من حادث المنشية الذي قيل أن الإخوان حاولوا فيه قتل عبد الناصر ونشرت الأهرام القاهرية خبر تأسيسها في صدر عددها الصادر في ٢ نوفمبر. وتشكلت من: قائد جناح جمال مصطفي سالم (رئيس) وعضوية : قائمقام أنور السادات (عضو يمين) وبكباشي حسين الشافعي (عضو شمال).
[4] شريف يونس، استقلال القضاء، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، 2007، ص 28.
[5] Egypt’s long history of military trials, Ahram Online, 25 September 2011.
http: //english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/22440/Egypt/0/Egypts-long-history-of-military-trials.aspx HYPERLINK “http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/22440/Egypt/0/Egypts-long-history-of-military-trials.aspx”
البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون القضاء العسكري، الموقع الالكتروني لصحيفة الشعب اليومية أونلاين، 11 أبريل 2012.
[6]http: //arabic.people.com.cn/31662/7783447.html HYPERLINK “http://arabic.people.com.cn/31662/7783447.html”
البرلمان يوافق على اقتراح اللواء شاهين بتعديلات قانون “القضاء العسكري“، صحيفة المصري اليوم، 22 أبريل 2012.
[7]http: //www.almasryalyoum.com/News/details/173763# HYPERLINK “http://www.almasryalyoum.com/News/details/173763”
نص دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971، وزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات.
[8]http: //fanack.com/fileadmin/user_upload/Documenten/Links/Egypt/Constitution1971_AR.pdf HYPERLINK “http://fanack.com/fileadmin/user_upload/Documenten/Links/Egypt/Constitution1971_AR.pdf”
النسخة النهائية للدستور المصري، الموقع الالكتروني للجزيرة مباشر مصر، 18 ديسمبر 2012.
[9]http: //mubasher.aljazeera.net/news/2012/11/20121130113251987535.htm HYPERLINK “http://mubasher.aljazeera.net/news/2012/11/20121130113251987535.htm”
الوثيقة الدستورية الجديدة بعد تعديل دستور 2012 المعطل، الموقع الالكتروني لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
[10]http: //egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf HYPERLINK “http://egelections-2011.appspot.com/Dostour/Dostour_update2013.pdf”
إخلاء سبيل ريم ماجد و“الحملاوي” و“شرف الدين” من النيابة العسكرية، صحيفة المصري اليوم، 31 مايو 2011.
[11]http: //www.almasryalyoum.com/News/details/135357# HYPERLINK “http://www.almasryalyoum.com/News/details/135357”
“العفو الدولية” تدين حبس علاء عبد الفتاح وترفض تحقيقات “العسكري” في أحداث “ماسبيرو“، صحيفة المصري اليوم، 1 نوفمبر 2011.
[12]http: //www.almasryalyoum.com/News/Details/122689# HYPERLINK “http://www.almasryalyoum.com/News/Details/122689”
القضاء العسكري يطلب رسميا رفع الحصانة عن “العليمي” للتحقيق معه في “سب” المشير، صحيفة المصري اليوم، 12 يونيه 2012.
[13]http: //www.almasryalyoum.com/News/details/185611 HYPERLINK “http://www.almasryalyoum.com/News/details/185611”
أهالي “القرصاية” يتظاهرون أمام القضاء العالي تنديدا بالمحاكمات العسكرية، 8 يناير 2013.
[14]http: //www.almasryalyoum.com/News/details/271173# HYPERLINK “http://www.almasryalyoum.com/News/details/271173”
محمد أبوالغيط، الحلقة السادسة…التجارب الدولية في المحاكمات العسكرية في الدستور، جريدة الشروق، 21 أكتوبر 2013.
[15]http: //www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102013&id=862b2950-e791-4410-a30c-77391014fc18 HYPERLINK “http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102013&id=862b2950-e791-4410-a30c-77391014fc18”
محمد أبو الغيط، الحلقة الثالثة: لغز عدد المحاكمين عسكريا: نفس الرقم أعلن 3 مرات في عام ونصف.. ولا مصادر مستقلة، جريدة الشروق، 14 أكتوبر 2013.
[16]http: //www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102013&id=381b1b13-11bd-45a6-8c93-215ee7629bc3 HYPERLINK “http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14102013&id=381b1b13-11bd-45a6-8c93-215ee7629bc3”
محمد أبو الغيط، الحلقة الأولى..لا للمحاكمات العسكرية: البداية بعد الثورة بأيام.. والدستور هو الجولة الحالية، جريدة الشروق، 12 أكتوبر 2013.
[17]http: //www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102013&id=21424baa-36f4-46b3-a8e2-bf8fd50a15a8 HYPERLINK “http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12102013&id=21424baa-36f4-46b3-a8e2-bf8fd50a15a8”
“القضاء العسكري” عن عبارة “من في حكمهم” بالدستور: تعني الأسرى والعاملين بـ“الدفاع“، صحيفة المصري اليوم، 30 نوفمبر 2013.
[18]http: //www.almasryalyoum.com/News/details/350195# HYPERLINK “http://www.almasryalyoum.com/News/details/350195”
ينبغي على السلطات المصرية ألا تحاكم العمال أمام محكمة عسكرية، الموقع الالكتروني لمنظمة العفو الدولية، 27 أغسطس 2010.
[19]http: //www.amnesty.org/ar/news-and-updates/egypt-must-not-try-factory-workers-military-court-2010-08-27 HYPERLINK “http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/egypt-must-not-try-factory-workers-military-court-2010-08-27”
رئيس القضاء العسكري: اللي هيتخانق مع عامل في بنزينة وطنية هيتحاكم عسكريا، موقع يوتيوب، 2 ديسمبر 2013.
[20]http: //www.youtube.com/watch?v=qiKYizlKu3U HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=qiKYizlKu3U”
قراران جمهوريان بتعديل قانوني “اللجان القضائية للجيش” و“القضاء العسكري“،، صحيفة المصري اليوم، 2 فبراير 2014.
[21]http: //www.almasryalyoum.com/News/Details/387166
[22] “أبو سعدة”: تعديل قانون القضاء العسكري يحقق محاكمات عادلة، الموقع الالكتروني لحركة تمرد، 30 يناير 2014. http://is.gd/25N78t
[23] تعديلات قانون القضاء العسكري، تجميل شكلي لمضمون مشوه، الموقع الالكتروني لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية، 2 فبراير 2014.
http: //www.nomiltrials.com/2014/02/blog-post_2.html HYPERLINK “http://www.nomiltrials.com/2014/02/blog-post_2.html”
عبد المنعم حلاوة، الحكومة المصرية توافق على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، 30 يناير 2014.
[24]http: //www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/01/140130_egypt_military_judiciary.shtml HYPERLINK “http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/01/140130_egypt_military_judiciary.shtml”
محمد أبو الغيط، الحلقة الثانية..المدعي العسكري الأسبق: قضاؤنا مستقل ونزيه.. ومن يريد تغيير مواده “شوية عيال”، جريدة الشروق، 13 أكتوبر 2013.
[25]http: //www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102013&id=9e689e9f-6bd2-4e4a-aa34-c6f8a3db6c23 HYPERLINK “http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102013&id=9e689e9f-6bd2-4e4a-aa34-c6f8a3db6c23”
محمد أبو الغيط، الحلقة الرابعة: لماذا يعترض الحقوقيون على المحاكمات العسكرية؟، جريدة الشروق، 14 أكتوبر 2013.
[26]http: //www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102013&id=1c4a0de2-84c7-4c64-9015-3274beb00067 HYPERLINK “http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102013&id=1c4a0de2-84c7-4c64-9015-3274beb00067”